الحر العاملي

148

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

من تمر فيقذف ( فيلقيه خ ل ) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره . فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين . فقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات ، وكان صافيا فوقها فتوضأ به . أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم . 3 - باب حكم ماء الورد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه ، أقول : ويمكن حمله على التقية لما مر ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص . 4 - باب حكم الريق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 6 الباب 3 فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 8 الباب 4 فيه 3 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 120 فيه : بالبزاق .